السيد حسن القبانچي

355

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثاني : في أن القصاص هو القتل بالسيف من دون تعذيب ولا تمثيل 7397 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قود إلاّ بالسيف ( 1 ) . 7398 / 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : هو قول علي ( عليه السلام ) : لا يقاد لأحد من أحد إلاّ بالسيف ، في القتل خاصّة ( 2 ) . 7399 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا يقاد من أحد إذا قتل إلاّ بالسيف ، وإن قتل بغير ذلك ( 3 ) . 7400 / 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه ; ومحمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري رفعه ، قال : لمّا ضرب أمير المؤمنين ( عليه السلام )

--> ( 1 ) - الجعفريات : 117 ، مستدرك الوسائل 18 : 254 ح 22674 . ( 2 ) - الجعفريات : 117 ، مستدرك الوسائل 18 : 255 ح 22675 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 411 ، مستدرك الوسائل 18 : 255 ح 22677 .